شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
542
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
إلى بعض الافراد ولم يكن المقام مورداً للإجمال والابهام يتبادر منه العموم ولولا ذلك لزم الترجيح بلا مرجّح ولا نحتاج إلى بقية مقدّمات الحكمة في تعميم المطلقات . ولا بأس بالقول بان ذلك التعميم لفظي غاية الأمر ان ذلك بقرينة عقلية وبعض المباحث السابقة في العموم تجرى هنا ولنقتصر على ذلك وكذلك مباحث المجمل والمبين لعدم ارتباطه بالأصول وحجية المبين وعدمها في المجمل مفروغ عنه وموارده من وظيفة الفقيه والمعيار في الاطلاق والتقيد إلى العرف والظهور . مقصد السادس : في القطع لا ريب في حجيته وهى ارتكازية وبه يثبت حجية غيره فلا يصحّ اثبات حجيته بالغير للدور ولا بنفسه ضرورة استحالة توقّف شئ على نفسه . وليست مجعولةً شرعياً بل مجعولة تكويناً . والمشهور عدم جواز ردع الشارع عن العمل على طبقه وهذا باطل باطلاقه لعدم المانع عقلًا ان يقول الشارع ان اتّبعت عقلك وقطعك فتضلّ عن الواقع واعمل بهذه الامارة توصلك إلى الواقع فيصحّ الردع بلحاظ منعه عن مقدّمات القطع . وما كان من مستقلّات العقلية فممّا لا اشكال في حجية . وما كان من غيرها فالاخبارى ينكر حجيتها لخلافها مع الواقع غالباً والأصحّ حجية المقطوع مطلقاً وما ذكرنا يجرى في قطع القطّاع أيضاً بلا تفاوت لحجية قطعه وصحّة ردعه بلحاظ مقدّماته فيشترط حجيته بعدم ردعه . فإذا أخذ العلم موضوعاً للحكم لا يجوز للقطّاع أن يجعل علمه موضوعاً لأنّ المتيقّن العلم العادي فلا اعتبار بفتوى فقيه القطاع ولا الشاهد كذلك وفى الشك في الردع يجرى أصل العدم . وممّا ذكرنا ظهر أن لا فرق بين ما يوجب القطع من الأسباب في الحجية وإن كان من طريق غير معتبر بل المنهى عنه كما إذا حصل للمكلّف القطع من طريق الجفر والرمل أو القياس كما في القياس إذا كان منصوص العلّة أو مستنبط العلّة إذا حصل فيهما القطع بالعلّة المنحصرة مع القطع بعدم مدخلية المورد في الحكم فإذا حصل القطع لنا بذلك فالعمل على